السيد محمد حسن الترحيني العاملي
409
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إسقاط ما يزيد ( 1 ) ، إلا مع التراضي . ولا فرق بين إسقاطه بغير ثمن أصلا ، وبثمن مغاير للمظروف ( 2 ) ، ( ولو باعه مع الظرف ) من غير وضع جاعلا مجموع الظرف والمظروف مبيعا واحدا بوزن واحد ( فالأقرب الجواز ) ( 3 ) ، لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة ، ولا يقدح الجهل بمقدار كل منهما منفردا ، لأن المبيع هو الجملة ، لا كل فرد بخصوصه . وقيل : لا يصح حتى يعلم مقدار كل منهما ، لأنهما في قوة مبيعين ، وهو ضعيف . [ القول في الآداب : وهي أربعة وعشرون ] ( القول في الآداب : وهي أربعة وعشرون ) [ الأول - التفقه فيما يتولاه ] الأول - ( التفقه فيما يتولاه ) من التكسب ، ليعرف صحيح العقد من فاسده ، ويسلم من الربا ( 4 ) ، ( و ) لا يشترط معرفة الأحكام بالاستدلال كما يقتضيه ظاهر الأمر بالتفقه ، بل ( يكفي التقليد ) ، لأن المراد به هنا معرفتها على وجه يصح ، وقد
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب آداب التجارة حديث 1 .